Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

كيفية الاحالة:

1- يحال موظف التعاونية على المجلس التأديبي العام بقرار من السلطة التي لها حق تعيينه. ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

2- يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على المجلس التأديبي العام على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا الى ان يبت المجلس التأديبي العام في امره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة.

3- يحق للمدير العام ان يوقف موظفي التعاونية عن العمل قبل احالتهم على المجلس التأديبي العام لمدة لا تجاوز 15 يوما.

فان لم يحالوا على المجلس التأديبي العام في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

المادة 45 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/205710/article/45/