Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:

1- يعتبر مستقيلا:

أ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه النص القاضي بتعيينه او بنقله.

ب- الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة نظامية ولا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.

د- الموظف الذي يضرب عن العمل او يحرض على الاضراب.

2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5 من المادة السابقة.

المادة 51 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/205710/article/51/