Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 26/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يسلم بعد كل اصدار طوابع الى رئيس قسم الطوابع ضمن غلافات مقفلة جميع الوثائق التي استعملت للاصدار (خبريات, الاوراق المصدقة من الادارة, صالح للطبع وغيره).

المادة 6 من مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/205734/article/6/