المادة 8
يحق للجنة ان تنتدب من يلزم من الموظفين للقيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي لقاء تعويضات تدفع من اصل 3 % المنصوص عنها في المادة 12 من القانون المذكور.
مرسوم رقم 14218 تاريخ 25/10/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 14218 تاريخ 25/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 04/11/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للجنة ان تنتدب من يلزم من الموظفين للقيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي لقاء تعويضات تدفع من اصل 3 % المنصوص عنها في المادة 12 من القانون المذكور.
المادة 8 من مرسوم رقم 14218 تاريخ 25/10/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/205826/article/8/