Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8504 27/10/1967

استثناء ادارات الدولة من بعض احكام المرسوم رقم 6550 تاريخ 6-2-1967 المتعلق- بتعديل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27-12-1961 المتضمن تحديد الخدمات- والتعرفة الهاتفية

مرسوم رقم 8504 تاريخ 27/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 06/11/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8504
التاريخ
27/10/1967
الجريدة الرسمية
العدد 89, 06/11/1967, ص. 1736
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8504 تاريخ 27/10/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى ادارات الدولة من احكام المادة الاولى- الفقرة الاولى- القسم الاول - رسوم تأسيس - من المرسوم رقم 6550 تاريخ 6/2/1967.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/3/1967.

سن الفيل في 27 تشرين الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967