المادة 1
مادة 1: تستثنى ادارات الدولة من احكام المادة الاولى- الفقرة الاولى- القسم الاول - رسوم تأسيس - من المرسوم رقم 6550 تاريخ 6/2/1967.
مرسوم رقم 8504 27/10/1967
مرسوم رقم 8504 تاريخ 27/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 06/11/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستثنى ادارات الدولة من احكام المادة الاولى- الفقرة الاولى- القسم الاول - رسوم تأسيس - من المرسوم رقم 6550 تاريخ 6/2/1967.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/3/1967.
سن الفيل في 27 تشرين الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة