Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 06/11/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1341 / 1978 )

يشترط للاستفادة من افضلية الخمسة عشر بالمائة الواردة اعلاه ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بان السلعة مصنوعة في لبنان وتتوفر فيها الشروط الفنية.

المادة 2 من مرسوم رقم 4208 تاريخ 20/10/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/205862/article/2/