المادة 1
مادة 1: تعلق مادة التربية المدنية في امتحانات البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لسنة 1973.
مرسوم رقم 4202 20/10/1972
مرسوم رقم 4202 تاريخ 20/10/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 06/11/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلق مادة التربية المدنية في امتحانات البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لسنة 1973.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة الامضاء: البير مخيبر
نصوص ذات صلة