المادة 11
تحدد ساعات القبول في رخصة الاستثمار ويعلن عن ذلك في غرفة الادارة شرط ان لا تتعدى عشر ساعات في اليوم. ويحدد في الرخصة عدد الاطفال الذين يمكن قبولهم في الدار تبعا للاسس المبينة في القسم الاول من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1775 تاريخ 08/02/1979 ملغى ملغى
المادة 11 من مرسوم رقم 1775 تاريخ 08/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1979. الحالة: ملغى.
تحدد ساعات القبول في رخصة الاستثمار ويعلن عن ذلك في غرفة الادارة شرط ان لا تتعدى عشر ساعات في اليوم. ويحدد في الرخصة عدد الاطفال الذين يمكن قبولهم في الدار تبعا للاسس المبينة في القسم الاول من هذا المرسوم.
المادة 11 من مرسوم رقم 1775 تاريخ 08/02/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/205915/article/11/