المادة 20
تمنح رخصة فتح واستثمار دور الحضانة بقرار من وزير الصحة العامة. ويتوجب على دائرة صحة الام والولد والمدارس لديها ابداء الرأي فيما يختص بالنواحي الصحية قبل منح الترخيص , كما يتوجب عليها مراقبة هذه الدور.
مرسوم رقم 1775 تاريخ 08/02/1979 ملغى ملغى
المادة 20 من مرسوم رقم 1775 تاريخ 08/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1979. الحالة: ملغى.
تمنح رخصة فتح واستثمار دور الحضانة بقرار من وزير الصحة العامة. ويتوجب على دائرة صحة الام والولد والمدارس لديها ابداء الرأي فيما يختص بالنواحي الصحية قبل منح الترخيص , كما يتوجب عليها مراقبة هذه الدور.
المادة 20 من مرسوم رقم 1775 تاريخ 08/02/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/205915/article/20/