المادة 1
مادة 1: يخول المحافظون الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة بمقتضى المادة 6 من القرار رقم 253 الصادر في 8 تشرين الثاني سنة 1935, والمختصة باعطاء رخص استثمار المقالع في اراضي الافراد
مرسوم رقم 14422 تاريخ 25/02/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 14422 تاريخ 25/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يخول المحافظون الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة بمقتضى المادة 6 من القرار رقم 253 الصادر في 8 تشرين الثاني سنة 1935, والمختصة باعطاء رخص استثمار المقالع في اراضي الافراد
المادة 1 من مرسوم رقم 14422 تاريخ 25/02/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/205918/article/1/