المادة 1
مادة 1: يخول المحافظون الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة بمقتضى المادة 6 من القرار رقم 253 الصادر في 8 تشرين الثاني سنة 1935, والمختصة باعطاء رخص استثمار المقالع في اراضي الافراد
مرسوم رقم 14422 25/02/1949
مرسوم رقم 14422 تاريخ 25/02/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخول المحافظون الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة بمقتضى المادة 6 من القرار رقم 253 الصادر في 8 تشرين الثاني سنة 1935, والمختصة باعطاء رخص استثمار المقالع في اراضي الافراد
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة