Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8488 تاريخ 28/02/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 8488 تاريخ 28/02/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 1985 تاريخ 21 ايار سنة 1953 وتستبدل بالنص التالي: تؤلف اللجان المذكورة في المادة الاولى على الوجه التالي: - في بيروت :

رئيس مصلحة الواردات رئيسا رئيس دائرة اللوازم | مندوب عن الوزارة ذات العلاقة | اعضاء - في المحافظات : رئيس مالية المحافظة رئيسا مندوب عن الوزارة ذات العلاقة| موظف اداري ينتدبه المحافظ | اعضاء - في الاقضية:

محاسب مالية القضاء رئيسا مندوب عن الوزارة ذات العلاقة | موظف اداري ينتدبه القائمقام | اعضاء

المادة 2 من مرسوم رقم 8488 تاريخ 28/02/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/205936/article/2/