Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6381 تاريخ 21/02/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 6381 تاريخ 21/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 8287 / 2002 ) (عدلت بموجب مرسوم 10565 / 1997 )

حدد تعويض حضور ونقل وانتقال كل من رئيس وعضو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 المكلفة البت طلبات المستحضرات الصيدلانية المصنعة في لبنان أو المستوردة من الخارج بماية وخمسين ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي على أن لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن تسعمائة ألف ليرة لبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 6381 تاريخ 21/02/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/205957/article/1/