Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6382 تاريخ 21/02/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 6382 تاريخ 21/02/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 02/03/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

حدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 95 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 على الوجه التالي:

1- ضعف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة بممارسة مهنة الصيدلة على الاراضي اللبنانية.

2- اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة فتح او استثمار صيدلية

3- سبعة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة فتح مستودع ادوية.

4- خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل مستحضر

يتم تسجيله في لبنان.

5- عشرة اضعاف الحد الادنى للاجور: عن كل اجازة فتح مصنع ادوية.

المادة 1 من مرسوم رقم 6382 تاريخ 21/02/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/205961/article/1/