Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11242 تاريخ 26/02/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 11242 تاريخ 26/02/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 10594 الصادر في 9 كانون الاول سنة 947 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة الاولى الجديدة: تؤلف اللجنة التشريعية الاستشارية المنصوص عليها في القانون الصادر في 9 كانون الاول سنة 1947 على الوجه التالي: مدير العدلية العام, منتدبا عن وزير العدلية رئيسا مدعي عام الاستئناف الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف رئيس مجلس الشورى اعضاء استاذ في الحقوق من معهد معترف به يعينه وزير العدلية نقيب المحامين, او من ينتدبه

المادة 1 من مرسوم رقم 11242 تاريخ 26/02/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/205969/article/1/