Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تمدد لغاية 31/12/1983 احكام المرسوم الاشتراعي رقم 138 الصادر بتاريخ 31/12/1977 والمتعلق بتجديد الدعاوى والمعاملات التي فقدت اثناء الاحداث .

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 24/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/205981/article/4/