المادة 14
تتألف مصلحة التجارة من:
- دائرة التجارة الداخلية.
- دائرة التجارة الخارجية.
- قسم الاتفاقات التجارية والاقتصادية.
- قسم حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية.
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 ملغى ملغى
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. الحالة: ملغى.
تتألف مصلحة التجارة من:
- دائرة التجارة الداخلية.
- دائرة التجارة الخارجية.
- قسم الاتفاقات التجارية والاقتصادية.
- قسم حماية الملكية التجارية والصناعية والفنية والادبية والموسيقية.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205998/article/14/