المادة 21
تتألف دائرة حماية المستهلك من:
- قسم قمع الغش .
- قسم الدمغة (المكاييل والموازين).
- قسم مراقبة الاسعار.
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 ملغى ملغى
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. الحالة: ملغى.
تتألف دائرة حماية المستهلك من:
- قسم قمع الغش .
- قسم الدمغة (المكاييل والموازين).
- قسم مراقبة الاسعار.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205998/article/21/