المادة 42
يظل قانون 7 ايار سنة 1948 المتعلق بالمفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء نافذ المفعول.
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 ملغى ملغى
المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. الحالة: ملغى.
يظل قانون 7 ايار سنة 1948 المتعلق بالمفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء نافذ المفعول.
المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205998/article/42/