المادة 45
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 ملغى ملغى
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. الحالة: ملغى.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205998/article/45/