المادة 10
مادة 10: تتولى مراقبة القطع: - توحيد حسابات العملات الاجنبية التي تعود للحكومة. - الترخيص بهذه العملات بموافقة وزير المالية. - السهر على تطبيق الاتفاق المعقود مع مصرف الاصدار بشأن ادارة مكتب القطع.
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: تتولى مراقبة القطع: - توحيد حسابات العملات الاجنبية التي تعود للحكومة. - الترخيص بهذه العملات بموافقة وزير المالية. - السهر على تطبيق الاتفاق المعقود مع مصرف الاصدار بشأن ادارة مكتب القطع.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206002/article/10/