Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: ان رئيس مصلحة الصرفيات مفوض بتوقيع حوالات الصرف واوامر الدفع وفقا لاحكام قانون المحاسبة العامة.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206002/article/29/