Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يفوض الى المدير العام بصورة دائمة, علاوة على الصلاحيات المعطاة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني 1953: - توقيع المعاملات والمخابرات العادية التي لا تمس مبدأ عاما. - اعطاء اوامر السفر للموظفين التابعين له ضمن حدود لبنان. - الموافقة على الانفاق. - توقيع جداول التكليف بالضرائب المباشرة وغير المباشرة. - فرض العقوبات الناتجة عن تطبيق قوانين الضرائب . - تصديق عقود الايجار. - وضع التأمين الجبري ورفعه.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206002/article/3/