المادة 4
مادة 4: يلحق مباشرة بالمدير العام لوزارة المالية: أ- الديوان. ب - التفتيش المالي. ج- مراقبة القطع. د- مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات . ه- دائرة اللوازم. و- مفوضو الحكومة لدى مصالح الاستثمار.
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يلحق مباشرة بالمدير العام لوزارة المالية: أ- الديوان. ب - التفتيش المالي. ج- مراقبة القطع. د- مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات . ه- دائرة اللوازم. و- مفوضو الحكومة لدى مصالح الاستثمار.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206002/article/4/