المادة 48
مادة 48: يجري تعيين المفتشين الماليين وفقا للاحكام الواردة في قانون المحاسبة العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 48: يجري تعيين المفتشين الماليين وفقا للاحكام الواردة في قانون المحاسبة العامة.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206002/article/48/