Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4885 تاريخ 18/02/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 4885 تاريخ 18/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 265 / 1983 )

مادة 1:

1- يخضع باعة الصحف والمجلات اللبنانيون لاحكام قانون الضمان الاجتماعي, بصورة الزامية, ومنذ الرحلة الاولى لمختلف الفروع المحددة في المادة السابعة من القانون المذكور, ويحدد موعد البدء بالتنفيذ كما يلي:

- اعتبارا من 1/4/1983 لجهة فرعي التعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة.

- اعتبارا من 1/1/1983 فيما يتعلق بفرع ضمان المرض والامومة لجهة استحقاق الاشتراكات واعتبارا من 1/4/1983 لجهة استحقاق التقديمات .

2- يشترط لخضوع الاشخاص المعرف عنهم في الفقرة (1) من هذه المادة ان تتوافر فيهم الشروط التالية مجتمعة:

- ان يكون البائع من فئة غير التجار.

- ان يكون متفرغا لممارسة مهنة بيع الصحف والمجلات , ويحدد في نظام الصندوق الداخلي طرق اثبات ممارسة هذه المهنة.

- ان لا يكون البائع مضمونا لدى الصندوق بصفة اخرى.

المادة 1 من مرسوم رقم 4885 تاريخ 18/02/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/206023/article/1/