المادة 6
مادة 6:
يعطى اصحاب السيارات العمومية مهلة ستة اشهر, اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم, لتقديم التصاريح والمستندات التي يحددها نظام الصندوق الداخلي, تطبق بعدها احكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمهل والعقوبات وزيادات التأخير.
مرسوم رقم 4886 تاريخ 18/02/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 4886 تاريخ 18/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6:
يعطى اصحاب السيارات العمومية مهلة ستة اشهر, اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم, لتقديم التصاريح والمستندات التي يحددها نظام الصندوق الداخلي, تطبق بعدها احكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمهل والعقوبات وزيادات التأخير.
المادة 6 من مرسوم رقم 4886 تاريخ 18/02/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/206025/article/6/