المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية الشرقية في محافظة النبطية الى اتحاد بلديات الشقيف (محافظة النبطية).
مرسوم رقم 3213 24/02/1993
مرسوم رقم 3213 تاريخ 24/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 20/06/1977
(قانون البلديات ),
بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ 20/09/1982 (انشاء اتحاد
بلديات الشقيف في محافظة النبطية),
بناء على كتاب بلدية الشرقية (محافظة النبطية) رقم 1
تاريخ 18/01/1993
بناء على احالة محافظ النبطية رقم 39/ب تاريخ 18/01/1993,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية الشرقية في محافظة النبطية الى اتحاد بلديات الشقيف (محافظة النبطية).
مادة 2: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج
نصوص ذات صلة