المادة 2
مادة 2: 1- تستقدم البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وتوفدها بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة: 1- اللجنة الأولمبية اللبنانية 2- الجمعيات الرياضية واتحاداتها 3- الجمعيات الكشفية واتحاداتها 4- جمعيات الشباب واتحاداتها
مرسوم رقم 7279 تاريخ 25/01/2002 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 7279 تاريخ 25/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 08/02/2002. الحالة: ملغى.
مادة 2: 1- تستقدم البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وتوفدها بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة: 1- اللجنة الأولمبية اللبنانية 2- الجمعيات الرياضية واتحاداتها 3- الجمعيات الكشفية واتحاداتها 4- جمعيات الشباب واتحاداتها
المادة 2 من مرسوم رقم 7279 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/206097/article/2/