المادة 8
مادة 8: كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 72/16 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة).
مرسوم رقم 7279 تاريخ 25/01/2002 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم رقم 7279 تاريخ 25/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 08/02/2002. الحالة: ملغى.
مادة 8: كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 72/16 تاريخ 15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة).
المادة 8 من مرسوم رقم 7279 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/206097/article/8/