المادة 3
يعين رئيس مجلس الادارةالمتفرغ وفقالأحكام الفقرة (2) من المادةالخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد.
مرسوم رقم 7257 تاريخ 25/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7257 تاريخ 25/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 08/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين رئيس مجلس الادارةالمتفرغ وفقالأحكام الفقرة (2) من المادةالخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد.
المادة 3 من مرسوم رقم 7257 تاريخ 25/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/206109/article/3/