المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4276 تاريخ 25/10/2000,
مرسوم رقم 4886 13/02/2001
مرسوم رقم 4886 تاريخ 13/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 22/02/2001. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4276 تاريخ
25/10/2000,
بناء على اقتراح وزير الاعلام
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
11/10/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 4276 تاريخ 25/10/2000,
مادة 2: قبلت الهبة النقدية المقدمة من وزارة الاعلام في دولة الكويت لصالح وزارة الاعلام اللبنانية, قيمتها /75.811.80/ دولار اميركي اي ما يعادل /113.793.512/ل.ل. (فقط ماية وثلاثة عشر مليون وسبعماية وثلاثة وتسعون الف وخمسماية واثنا عشر ليرة لبنانية).
مادة 3: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر والمسجلة في قيد مؤقت للواردات بموجب اشعار مصرف لبنان رقم 5100974501 تاريخ 28/10/2000 في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2001 وفقا لما يلي: الجزء الاول- الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني- الايرادات غير الضريبية الفصل 294- الهبات الجارية الداخلية البند 29402- هبات جارية من حكومات اجنبية /113.793.512/ل.ل. (فقط ماية وثلاثة عشر مليون وسبعماية وثلاثة وتسعون ألف وخمسماية واثنا عشر ليرة لبنانية).
مادة 4: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 12- وزارة الاعلام الفصل 1- الاعلام الوظيفة 254- الاعلام والنشر البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 4- اعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9- علاقات عامة اخرى /113.793.512/ل.ل. (فقط ماية وثلاثة عشر مليون وسبعماية وثلاثة وتسعون الف وخمسماية واثنا عشر ليرة لبنانية).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاعلام الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة