Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2479 تاريخ 16/02/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2479 تاريخ 16/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الدخل المخصص له بموجبه, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته, وشروط استحقاقه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير المالية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3 من مرسوم رقم 2479 تاريخ 16/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/206222/article/3/