Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2446 تاريخ 11/02/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 2446 تاريخ 11/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يجاز بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق من سلطة الوصاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 6 من مرسوم رقم 2446 تاريخ 11/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/206228/article/6/