Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9885 18/02/1997

تعيين موظف من الفئة الثانية في وظيفة من الفئة الاولى بالوكالة لمدة سنة.

مرسوم رقم 9885 تاريخ 18/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9885
التاريخ
18/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1997, ص. 627
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9885 تاريخ 18/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975

(تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة

الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة

مجلس الوزراء),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 123 تاريخ 31/01/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين بالوكالة لمدة سنة، السيد كلود مسعد، مدير الشؤون العقارية في وزارة المالية، بوظيفة مدير عام رئيس فرع الشؤون الفنية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (مركز شاغر)، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 شباط 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997