المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مرسوم رقم 2328 تاريخ 18/02/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2328 تاريخ 18/02/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 3 من مرسوم رقم 2328 تاريخ 18/02/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/206465/article/3/