المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في صغبين (قضاء البقاع الغربي)
مرسوم رقم 9202 18/01/1968
مرسوم رقم 9202 تاريخ 18/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/01/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في صغبين (قضاء البقاع الغربي)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 18 كانون الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البرق والبريد والهاتف الامضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة