Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9202 18/01/1968

انشاء مركز دائم للهاتف في صغبين - قضاء البقاع الغربي

مرسوم رقم 9202 تاريخ 18/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/01/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9202
التاريخ
18/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 9, 29/01/1968, ص. 181
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9202 تاريخ 18/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في صغبين (قضاء البقاع الغربي)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 18 كانون الثاني 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البرق والبريد والهاتف الامضاء: ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968