Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/01/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

يحدد دوام مدراء المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني ورؤساء الدروس النظرية والتطبيقية فيها كما يلي:

- في المعهد الفني وفي المدرسة الفنية العالية: ثلاثون ساعة اسبوعيا من ساعات عمل المدسة

- في المدرسة الفنية وفي المدرسة المهنية: خمسة وثلاثون ساعة اسبوعيا من ساعات عمل المدرسة.

وعلى هؤلاء الموظفين ان يؤمنوا مناوبة اثناء العطل وفق نظام يحدد بقرار يصدر عن مدير التعليم المهني والتقني.

المادة 24 من مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/206475/article/24/