Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/01/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

تطبق بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, احكام المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 16980 تاريخ 27/7/1964 على كل من:

- ناظر الليل

- الناظر العام

- رئيس الدروس النظرية للمدرسة التي يزيد عدد طلابها عن ثمانماية طالب .

- مدير التعليم المهني والتقني.

وذلك في حدود الامكانات المتوفرة في المدرسة ووفق المواصفات التي تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد استشارة مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطرق والمباني).

المادة 30 من مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/01/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/206475/article/30/