المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7953 تاريخ 15/02/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7953 تاريخ 15/02/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/02/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 7953 تاريخ 15/02/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/206497/article/2/