Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11907 28/01/1963

بتعديل المادتين 274 و370 من قانون الجمارك

مرسوم رقم 11907 تاريخ 28/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11907
التاريخ
28/01/1963
الجريدة الرسمية
العدد 9, 31/01/1963, ص. 359-360
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11907 تاريخ 28/01/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى "قانون الجمارك" على الوجه التالي: - تنقح الفقرة (ب ) من المادة 274 كما يلي: "ب - اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوما, يستوفى علاوة على الرسوم الواردة اعلاه عن- كل 100 كيلو غرام ولكل يوم, ايا كان محل الخزن: 1- في مخازن مطار بيروت الدولي: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين 5 غ ل 2- من اليوم الحادي والستين فما فوق 10غ ل 2- في مخازن سائر المكاتب الجمركية: 1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين 1 غ ل 2- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين 2 غ.ل 3- من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المائة والعشرين 3 غ.ل 4- من اليوم المائة والعشرين فما فوق 4 غ.ل (الباقي بدون تعديل) - تعدل المادة 370 باضافة الفقرة الجديدة التالي نصها: "تخفض هذه المهلة الى ثلاثة اشهر ويوم واحد, للبضائع المودعة في مخازن مطار بيروت الدولي وفي مختلف قاعات المسافرين".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963