Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11924 تاريخ 28/01/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 11924 تاريخ 28/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يودع مدير المصلحة المراقب المالي, نسخا مصدقة عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة والعقود والاتفاقيات وقرارات الاستخدام, ومنح التعويضات والمكافآت وسائر المقررات الادارية التي ترتب نفقة على المصلحة وذلك خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخها. واذا كانت الاتفاقيات والقرارات خاضعة لتصديق مراجع غير ادارة المصلحة, فيعلم المراقب المالي بطلب التصديق وبنتائجه.

المادة 8 من مرسوم رقم 11924 تاريخ 28/01/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/206528/article/8/