Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3594 تاريخ 25/01/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3594 تاريخ 25/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

كل من يخالف احكام هذا المرسوم يعاقب بالغرامة من ثلاث ليرات الى خمس وعشرين ليرة لبنانية وبالحبس التكديري من يوم واحد الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة خلال سنة واحدة تضاعف العقوبة. ويقضى في جميع الاحوال بمصادرة المواد المضبوطة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم .

المادة 2 من مرسوم رقم 3594 تاريخ 25/01/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/206540/article/2/