المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع السبع في اكروم - قضاء عكار - محافظة الشمال.
مرسوم رقم 262 30/10/1964
مرسوم رقم 262 تاريخ 30/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 12/11/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع السبع في اكروم - قضاء عكار - محافظة الشمال.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة