المادة 1
مادة 1: يحدد العدد التفصيلي لمختلف رتب مفتشي ومأموري الامن العام وفقا لما يلي: الرتبة العدد ــــــــ ـــــــــ - مفتش اول ممتاز 20 - مفتش ممتاز 50 - مفتش اول 80 - مفتش ثان 105 - مفتش ثالث 100 - مأمور 119
مرسوم رقم 14324 05/11/1963
مرسوم رقم 14324 تاريخ 05/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 14/11/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد العدد التفصيلي لمختلف رتب مفتشي ومأموري الامن العام وفقا لما يلي: الرتبة العدد ــــــــ ـــــــــ - مفتش اول ممتاز 20 - مفتش ممتاز 50 - مفتش اول 80 - مفتش ثان 105 - مفتش ثالث 100 - مأمور 119
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة