Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9313 25/10/1974

تحديد مدة الاحتفاظ بالاحتياطيين المنشئين من التدريب العسكري في المدارس

مرسوم رقم 9313 تاريخ 25/10/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 14/11/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9313
التاريخ
25/10/1974
الجريدة الرسمية
العدد 91, 14/11/1974, ص. 1586
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9313 تاريخ 25/10/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مدة الاحتفاظ بالاحتياطين المنشئين من التدريب العسكري في المدارس الذين استدعتهم وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش لخدمة العلم والدفاع عن سلامة الوطن بسنة واحدة كحد اقصى اعتبارا من تاريخ التحاقهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلوف وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974