المادة 10
يرئس مركز الابحاث الفنية ويدير اعماله استاذ او استاذ مساعد, بناء على اقتراح مجلس المعهد. وفي حال عدم وجود استاذ او استاذ مساعد في الملاك, يحق لمجلس الجامعة التعاقد مع اختصاصي لهذه الغاية.
مرسوم رقم 3107 تاريخ 10/11/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 3107 تاريخ 10/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 15/11/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرئس مركز الابحاث الفنية ويدير اعماله استاذ او استاذ مساعد, بناء على اقتراح مجلس المعهد. وفي حال عدم وجود استاذ او استاذ مساعد في الملاك, يحق لمجلس الجامعة التعاقد مع اختصاصي لهذه الغاية.
المادة 10 من مرسوم رقم 3107 تاريخ 10/11/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/206623/article/10/