المادة 2
يجب ان لا تتعدى مساحة المسقط الافقي لكل شاليه /120/ م. م. (ماية وعشرين مترا مربعا) وان لا يزيد عدد الطوابق عن اثنين باستثناء الطابق السفلي.
مرسوم رقم 8597 تاريخ 06/11/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8597 تاريخ 06/11/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 16/11/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان لا تتعدى مساحة المسقط الافقي لكل شاليه /120/ م. م. (ماية وعشرين مترا مربعا) وان لا يزيد عدد الطوابق عن اثنين باستثناء الطابق السفلي.
المادة 2 من مرسوم رقم 8597 تاريخ 06/11/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/206647/article/2/