المادة 4
تعتبر لاغية جميع الرخص المعطاة قبل صدور هذا المرسوم والتي لم يباشر بتنفيذها.
مرسوم رقم 5937 تاريخ 03/11/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 5937 تاريخ 03/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 17/11/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر لاغية جميع الرخص المعطاة قبل صدور هذا المرسوم والتي لم يباشر بتنفيذها.
المادة 4 من مرسوم رقم 5937 تاريخ 03/11/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/206660/article/4/