المادة 2
على رئيس دائرة تحصيل بيروت وعلى كل محتسب محلي في المحافظات الاخرى, يتبين له ان ثمة ازدواجا في التكليف او خطأ حسابيا, فيه ان يعلم بالامر دائرة مراقبة الجباية في مصلحة الخزينة.
مرسوم رقم 5933 تاريخ 03/11/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5933 تاريخ 03/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 17/11/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على رئيس دائرة تحصيل بيروت وعلى كل محتسب محلي في المحافظات الاخرى, يتبين له ان ثمة ازدواجا في التكليف او خطأ حسابيا, فيه ان يعلم بالامر دائرة مراقبة الجباية في مصلحة الخزينة.
المادة 2 من مرسوم رقم 5933 تاريخ 03/11/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/206664/article/2/